وهو أقسام: أحدها الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة، كـ"في الغنم السائمة الزكاة" [1] ، وهو حجة [2] عند الثلاثة والأكثر لغة، وقال أبو الخطاب، وأبو الفرج، وحكاه إجماع أهل اللغة عقلا، وفي المعالم: عرفًا، وقيل: شرعًا.
ويحسن الاستفهام، جزم به في الواضح، وقيل: لا.
ثم مفهومه عند المعظم: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ فالغنم والسَّوْم علة. وظاهر كلام أحمد، واختاره ابن عَقِيل، وأبو حامد، والرازي: لا زكاة في معلوفة كل حيوان؛ فالسوم علة [3] .
وهو في البحث عما يعارضه كالعام، ذكره في التمهيد وغيره، وقال الآمدي: لا يعتبر [4] .
ومنها العلة، والظرف، والحال.
ونفاه أبو حنيفة، وأصحابه، والتميمي، وبعض المالكية، والشافعية، وروي عن أحمد [5] .
وأثبته البَصْري إن كان للبيان، كالسائمة، أو التعليم، كتحالف المتبايعين، أو دخل ما عدا الصفة تحتها، كالحكم بالشاهدين [6] .
(1) رواه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (1454) من حديث أنس بن مالك الطويل فيما كتبه له أبو بكر الصديق في الصدقات عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1069) .
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1070) .
(4) راجع: المرجع السابق.
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1071 - 1071) .
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1072 - 1073) .