فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 384

وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخَطَّاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية. وللشافعية الأربعة.

وغيره مباح عندنا وعند الأكثر.

وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب.

والآمدي: مشترك بينهما فيما قُصِد به القُرْبة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدهما فمشكوك فيه [1] .

الأولى: التأسِّي: فعلُك كما فَعَلَ لأجل أنه فَعَلَ، وكذا الترك [2] .

وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة.

الثانية: لا يفعل -صلى اللَّه عليه وسلم- المكروه ليُبَيِّن به الجواز؛ بل فِعْله ينفي الكراهة، قاله القاضي وغيره.

والمراد: ولا معارض له، وإلا فقد يفعل شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا، كتركه الوضوء مع جنابة لنوم، وأكل، ومعاودة وطء [3] .

وتشبيكه بعد سهوه [4] لا ينفي الكراهة؛ لأنه نادر [5] .

وحَمَل الحنفيةُ وضوءَه بسؤر الِهرِّ، ونحوه على الجواز مع الكراهة [6] .

(1) انظر: المرجع السابق (1/ 339) .

(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 335) .

(3) انظر: المرجع السابق (1/ 347 - 348) .

(4) يعني: تشبيكه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابعه في المسجد في حديث ذي اليدين. انظر: التحبير (3/ 1488) .

(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 351 - 352) .

(6) انظر: المرجع السابق (1/ 352 - 353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت