وأن لا تخالف نصًّا، ولا إجماعًا، ولا تتضمن زيادةً على النص. وقال الآمدي: إن نافت مقتضاه [1] .
وأن يكون دليلها شرعيًّا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه [2] .
وأن تتعين في الأصح.
ولا تكون وصفًا مقدرًا خلافًا لقوم.
وتكون حكمًا شرعيًّا عند ابن عَقِيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا [3] .
ومنع جماعة، وحكي عن ابن عَقِيل، وابن المَنِّي، واختار الآمدي الجواز بمعني الأمارة في غير أصل القياس [4] .
وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي وغيره [5] .
ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر [6] , وعند الجرجاني إلي خمسة, وحكي سبعة، وقيل: لا.
(1) راجع: المرجع السابق.
(2) انظر: المرجع السابق.
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1245) .
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1245 - 1246) .
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1247) .
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1248) .