فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 384

وأن لا تخالف نصًّا، ولا إجماعًا، ولا تتضمن زيادةً على النص. وقال الآمدي: إن نافت مقتضاه [1] .

وأن يكون دليلها شرعيًّا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه [2] .

وأن تتعين في الأصح.

ولا تكون وصفًا مقدرًا خلافًا لقوم.

وتكون حكمًا شرعيًّا عند ابن عَقِيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا [3] .

ومنع جماعة، وحكي عن ابن عَقِيل، وابن المَنِّي، واختار الآمدي الجواز بمعني الأمارة في غير أصل القياس [4] .

وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي وغيره [5] .

ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر [6] , وعند الجرجاني إلي خمسة, وحكي سبعة، وقيل: لا.

(1) راجع: المرجع السابق.

(2) انظر: المرجع السابق.

(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1245) .

(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1245 - 1246) .

(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1247) .

(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت