فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 384

فائدة:

يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه. ذكره القاضي، وابن عَقِيل، وابن حمدان، وغيرهم.

وقيل: لا.

تنبيه:

الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ فهو منها.

خلافًا لأبي المعالي وغيره. ويأتي غيرها.

فالأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم اللَّه، والإجماع مستند إليهما وإلى القياس، والقياس مستنبط منها [1] .

(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت