فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 384

وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه، وقيل: بلى. ومن اشتبه اسمه بمجروح وُقف خبرُه [1] .

ومن أطلق تضعيف [2] خبر فكجرح مطلق عندنا، ولا يؤثر عند الشافعية، خلافًا للحنفية [3] .

أو تصحيحه فكتعديل مطلق، ولا شيء للجرح بالاستقراء، وله الجرح باستفاضة، وقيل: لا كتزكية، وخالف فيها بعض أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته وعدالته من الأئمة [4] .

قلت: هذا المذهب، وهو معنى قول أحمد وجماعة، قال ابن الصلاح: هو صحيح مذهب الشافعي.

فصل

الأربعة، والأكثر: يقدَّم جرح، وابن حمدان: إن كثروا. وقيل: تعديل، وقيل: إن كثروا، واختاره المجد مع جرح مطلق إن قبلناه، وقيل: الترجيح كإثبات معين ونفيه يقينًا [5] .

(1) راجع: المرجع السابق (2/ 551) .

(2) في هامش الأصل: (نقل هذه المسألةُ ابن مفلح من كلام المجد في المسودة إذا قال بعض أهل الحديث: لم يصح هذا الحديث، أو لم يثبت لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية خلافًا للحنفية، وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق. انتهى) . وراجع: التحبير (4/ 1919 - 1920) .

(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 551 - 552) .

(4) راجع: المرجع السابق (2/ 552 - 553) .

(5) انظر: المرجع السابق (2/ 553) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت