والإضراب: أن يختلفا نوعًا أو اسمًا مطلقًا، أو حكمًا اشتركت الجملتان في غرض، أو لا، والغرض الحمل [1] .
ووقف جمع [2] ، وقال المرتضى بالاشتراك. والآمدي: إن ظهر أن الواو للابتداء فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف. وقيل: إن كان بينهما تعلق، وإلا فللأخيرة [3] .
الأول: ألحق جمع، والشيخ، وقال: هو موجب قول أصحابنا، وغيرهم ما في معنى الواو بها.
الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل، وقال بعض أصحابنا: لو قال: أدخل بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، فأكرمهم؛ فالضمير للكل [4] .
فصل
أصحابنا، والمالكية، والشافعية: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس، خلافًا للحنفية في الأولى، ولبعضهم فيهما [5] . واستثنى القرافي من الأول الشرط كـ"لَا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُور" [6] .
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 921) .
(2) في هامش الأصل: (منهم الباقلاني، والغزالي) .
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 921 - 922) .
(4) راجع: المرجع السابق (3/ 930) .
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 930 - 931) .
(6) هذا الحديث وإن كان متداولًا في كتب الفقه والأصول، إلا أنني لم أجده بلفظه في دواوين السنة المعروفة، وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 407) ، ط. المكتبة التوفيقية بالقاهرة بتحقيق =