فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 384

وعنه، وقاله أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: المتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقف. وقال الموفق: تعارضا، وقال أحمد: يؤخذ بهما حتى يعلم الأخير. وقدَّم قوم الخاص [1] .

وإن كان كل منهما عامًّا من وجه خاصًّا من وجه تعارضا، وطُلِب المُرجِّح.

وعند الحنفية: المتأخر ناسخ، وقيل [2] : لا يخصص الكتاب به [3] ، ولا السنة بها [4] .

فصل

أحمد، وأصحابه، والأكثر: تُخَصَّص السنة بالكتاب. وعنه: لا، اختاره الشيخ، وغيره [5] .

ويُخَصَّص الكتاب بالمتواترة إجماعًا، وبخبر الواحد عند الثلاثة، وأصحابهم، وبعض الحنفية. وعنه: المنع، اختاره الفخر، وغيره. وقيل: إن كان خُصَّ بقاطع جاز. الكَرْخي: إن خُصَّ بمنفصل جاز. ووقف الباقلاني، وقيل: لم يقع [6] .

وخص السَّمْعاني الخلاف بخبر لم يُجمع على العمل به.

ومثله تخصيص متواترة بآحاد.

(1) راجع: المرجع السابق (3/ 950 - 951) .

(2) في هامش الأصل: (هو قول بعض الظاهرية) .

(3) في هامش الأصل: (أي بالكتاب) .

(4) في هامش الأصل: (أي بالسنة) .

(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 956) .

(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 957 - 958) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت