فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 384

وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة [1] وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر [2] : كل من اعتنى بالعلم عدل [3] .

فائدة:

لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد في الأصح فيهما.

فصل

الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.

وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني [4] .

واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.

ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع [5] .

وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل،

كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة [6] .

(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 544) .

(2) هو: جمال الدين، أبو عمر، يوسف بن عبد اللَّه بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، الفقيه المحدث الؤرخ، ولد بقرطبة سنة (368 هـ) ، وتوفي سنة (463 هـ) . من مؤلفاته:"فقهاء قرطبة"، و"الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار"، و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (431 - 432) .

(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 546) .

(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 548) .

(5) راجع: المرجع السابق (2/ 549 - 550) .

(6) راجع: المرجع السابق (2/ 550 - 551) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت