ولا يُقْبَلُ النقض بمنسوخ، ولا بخاصٍّ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأصح، ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، ولا بموضع استحسان عند أصحابنا، والشافعية. وعند الشيخ: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعًا [1] .
ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والفخر، وذكره عن معظم الجدليين. وقيل: إلا في المستثنيات. واختار ابن الحاجب وغيره: لا [2] .
وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم فالأصح يصح، اختاره أبو الخَطَّاب، وقال: إن احترز بحذف الحكم لم يصح [3] .
الكسر: نقض المعنى، وسبق. وهو كالنقض [4] .
المعارضة في الأصل، بمعنى آخر مستقل، كمعارضة علة الطُّعْم بالكيل، أو القوت، أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح، فالثاني مقبول عندنا، وعند الأكثر، وخالف قوم [5] .
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع، وقيل: بلى، واختاره الآمدي إن قصد الفرق، وإلا فلا، وقيل: إن صرح بنفيه لزمه [6] .
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1377 - 1378) .
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1378) .
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1379) .
(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1379) .
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1380 - 1381) .
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1382 - 1383) .