وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط، وإن تعقَّب جملًا متعاطفة؛ فللكل عند الأربعة، وغيرهم، وحكي إجماعًا. وقيل: تختص بالتي تليه، ولو مؤخرة [1] . ووقف الرازي. ويجوز إخراج الأكثر به.
فائدة:
يحصل المُعلَّق على شرط والعقد عقبهما، وقال أكثر المتكلمين، وابن عبد السلام: معهما
والتخصيص بصفة كاستثناء في اتصال، وعود، ولو تقدمت. وقيل: تخصيص بما وليته إن توسطت.
وبغاية كاستثناء في اتصال، وعود. ويخرج الأكثر بها بعد جمل.
وما بعدها مخالف على الأصح، وقال البَاقِلَّاني: نُطْقًا، وقيل: من غير الجنس، وقيل: إن كان معه"من"، والرازي: إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل، وإلا دخل، وقيل: إن كان المُغَيَّا عينًا أو وقتًا لم يدخل، وإلا دخل، والآمدي: لا يدل على شيء، وتقدم.
ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها، لو لم تأت بخلاف {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [2] ، و"قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام"؛ فالغاية في الأول خارجة قطعًا، وفي الثاني داخلة قطعًا.
والغاية والمغيَّا، أي: القيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام [3] .
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 938 - 939) .
(2) سورة القدر: الآية (5) .
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 942) .