فصل
الدَّالُّ: الناصب للدليل، قاله أحمد، وأبو الخَطَّاب، والشيرازي، وصاحب روضة فقهنا.
وقال كثير: الدليل.
والدليل لغة: المرشد، وما به الإرشاد. [1]
وشرعًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري [2] عند أصحابنا وغيرهم [3] .
وقيل: وجزم به في الواضح: إلى العلم به [4] .
وقيل: قولان فصاعدا، عنه قول آخر.
وقيل: يستلزم لنفسه. فتخرج الأمارة، وقياس المساواة [5] .
وقيل: المراد بالقول تصور المعنى [6] . ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبًا، وقيل: ضرورة.
والمستدِلُّ: الطالب للدليل من سائل ومسئول، قاله في العُدَّة، والتمهيد، والواضح.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 19) .
(2) كتب بجوارها بخط صغير: (فيشمل القطعي والظني) . وراجع: التحبير (1/ 197 - 198) .
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 19) .
(4) انظر: المرجع السابق (1/ 20) .
(5) انظر: المرجع السابق (1/ 20 - 21) .
(6) انظر: المرجع السابق (1/ 21) .