فصل
الأربعة، والمعظم: يُنسخ بالفحوى، وقيل: لا. ويجوز نسخ أصل الفحوي، كالتأفيف دونه كالضرب عند القاضي، وابن عقيل، والفخر، وغيرهم. ومنعه الموفق، والطوفي، والأكثر [1] .
ويجوز عكسه في ظاهر كلام أصحابنا، ومنعه المجد، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل: نسخ أحدهما يستلزم الآخر. وقيل: هنا [2] .
ولو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه، وإلا فلا، ويبطل بنسخ أصله عند القاضي، والموفق، والطوفي، وغيرهم. وقيل: لا، ولا ينسخ به في الأصح [3] .
فصل
لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقًا، فإذا بلَّغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا، وأكثر، وهو ظاهر كلام أحمد [4] .
وقيل: يثبت في الذمة، كأبي الطيب، وابن بَرْهان. والخلف معنوي في الأصح، وخرّجه أبو الخَطَّاب من عزل الوكيل قبل علمه، وليس بدَور، خلافًا للطوفي [5] .
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1167 - 1168) .
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1168 - 1169) .
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1170) .
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1175) .
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1176) .