فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 384

وكذا خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ [1]

وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر.

وكذا خطابه -صلى اللَّه عليه وسلم- لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ [2]

ولأبي الخَطَّاب: إن وقع جوابًا عمَّ، وإلا فلا. وعند الشافعي، والحنفية، والأكثر: لا يعم. واختار أبو المعالي: يعم هنا، وأنه قول الواقفية في الفعل.

وتعدي فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أمته يُخرَّج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. واختار أبو المعالي وغيره تعديته هنا [3] .

فصل

لفظ"الرجال"و"الرهط"لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا، ويعم"الناس"ونحوه الكل إجماعًا، و"القوم"للرجال في الأصح، ولهن تبعًا، ونحو"المسلمين"و"فعلوا"يعم النساء تبعًا عند أكثر أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد. وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والأشعرية، وأبي الخطاب، والطوفي، وغيرهم [4] .

وفي الواضح: لا يقع"مؤمن"على أنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسًا.

وخص اللَّه الحجبَ بالإخوة، فعُدِّي إلى الأخوات بالمعنى، والمذهب أن الإخوة والعمومة يعمهما [5] .

(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 859) .

(2) راجع: المرجع السابق (2/ 862) .

(3) راجع: المرجع السابق.

(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 864 - 865) .

(5) راجع: المرجع السابق (2/ 869) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت