فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 384

قال الشيخ: المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقةً؟ ثالثها: طاعة فقط [1] .

فعلى الأول: يكون للفور؛ قاله القاضي، وأبو الخَطَّاب. قال ابن عَقِيل: وتكراره كواجب.

وهو تكليف؛ قاله ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والأستاذ، والبَاقِلَّاني. ومنعه ابن حمدان، والأكثر، وهي لفظية [2] .

ولا يلزم غيرَ حَجٍّ وعمرة بالشروع. خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، ولزومهما به لوجوب المضى في فاسدهما؛ قاله الشافعي، ولمساواته الفرض نيّة، وكفارة، وغيرهما.

فرع:

الزائد على قدرٍ واجبٍ في قيامٍ ونحوه نفل عند الأربعة، وغيرهم.

وواجب عند بعض الشافعية، والكَرْخي.

وللقاضي القولان.

وعند الثلاثة إن أدرك الركوع أدركها. وما لك مع الطمأنينة [3] .

فائدة:

أصحابنا، والمالكية، والشافعية: العبادة الطاعة، والحنفية: بشرط النية.

والطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفته عند الفقهاء. وعند المعتزلة: مخالفة الإرادة.

وكل قربة طاعة، ولا عكس.

(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 229 - 230) .

(2) راجع: المرجع السابق (1/ 234 - 235) .

(3) راجع: المرجع السابق (1/ 235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت