وقيل: لا يحد، كا لوجود والعدم لعسره، أو لأنه ضروري [1] .
وغير الخبر: إنشاء وتنبيه، ومنه أمر، ونهي، واستفهام، وتمن، وترج، وقسم، ونداء، وقيل: التنبيه غيره.
وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء عندنا وعند الأكثر. وعند أبي حنيفة إخبار، وقاله القاضي في عقد [2] .
ولنا وجه:"طلقتك" [3] كناية، ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح، ولو ادعى طلاقًا ماضيًا توجه لنا خلاف [4] .
وأشهد: إنشاء تَضَمَّن إخبارًا، وقيل: إخبار، وقيل: إنشاء.
وقيل: غير الخبر: طلب وإنشاء، فإن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر أو نهي، أو إعلام فاستفهام، وغيره إنشاء.
وقيل: غير الخبر طلب فقط.
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 457) .
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 465) .
(3) في الهامش: (قال في الفروع: وقيل: طلقتك كناية؛ فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار، وقال شيخنا: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. انتهى) . وانظر: التحبير (4/ 1714 - 1715) ، وانظر كذلك: الفروع لابن مفلح (5/ 378) ، ط. عالم الكتب - بيروت، بمراجعة عبد الستار أحمد فراج. و"شيخنا"في اصطلاح ابن مفلح يعني بها تقي الدين بن تيمية.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 465 - 466) .