فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 384

باب

القياس: لغةً: التقدير والمساواة، وشرعًا: تسوية فرع بأصل في حكم، من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته.

واصطلاحًا: قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن البناء: ردُّ فرع إلى أصل في حكم بعلة جامعة [1] .

والموفق، والطوفي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع [2] .

وابن المَنِّي، وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث، يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه [3] .

والبَاقِلَّاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما [4] .

والآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة من حكم الأصل. فيحتاج"أو غيرها". ومن صوَّب كل مجتهد زاد:"في نظر المجتهد" [5] .

تنبيه:

لم يُرَدْ بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة [6] .

(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1189 - 1190) .

(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1190) .

(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1191) .

(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1190) .

(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1191 - 1192) .

(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت