باب
القياس: لغةً: التقدير والمساواة، وشرعًا: تسوية فرع بأصل في حكم، من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته.
واصطلاحًا: قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن البناء: ردُّ فرع إلى أصل في حكم بعلة جامعة [1] .
والموفق، والطوفي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع [2] .
وابن المَنِّي، وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث، يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه [3] .
والبَاقِلَّاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما [4] .
والآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة من حكم الأصل. فيحتاج"أو غيرها". ومن صوَّب كل مجتهد زاد:"في نظر المجتهد" [5] .
تنبيه:
لم يُرَدْ بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة [6] .
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1189 - 1190) .
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1190) .
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1191) .
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1190) .
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1191 - 1192) .
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1192) .