فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 384

وما كان بيانًا بقول؛ كـ"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" [1] ، أو فعل عند الحاجة؛ كقطع من كوع، وغسل مرفق؛ فواجب عليه اتفاقًا.

وما علمت صفته من وجوب أو غيره فأصحابنا والأكثر: أمته مثله.

والقاضي وغيره في العبادات، وبعض أصحابنا وقف [2] .

والبَاقِلَّاني: كالذي لم تعلم صفته.

والشيخ: يمكن وجوبه علينا لا عليه.

فائدة:

تُعْلَم الصفة بنصه وتسويته بفعل قد عُلمت جهته أو بقرينة تُبَيِّنُ صفةَ أحد الثلاثة [3] .

ووقوعه بيانًا لجمل، أو امتثالًا لنصٍّ يدل على حكم.

وما لم تعلم صفته وقُصِد به القربة فواجب علينا وعليه عند أحمد، ومالك، وأكثر أصحابهما.

وعنه: مندوب. إختاره التميمي، والقاضي، وحُكِي عن الشافعي، والحنفية، والفخر.

وقيل: مباح. اختاره الفخر في جَدَلِه، والجصاص، وحُكِي عن مالك [4] .

(1) رواه البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، رقم (631) من حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا.

(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 329 - 335) .

(3) في الهامش: الثلاثة هي: الوجوب والندب والإباحة. وراجع: التحبير (3/ 1468 - 1470) .

(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 337 - 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت