الخامس: العدد لغير مبالغة، كـ {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [1] ، قال به أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وبعض الشافعية، وحكي عن الشافعي [2] .
ونفاه ابن شاقلا، والقاضي، والحنفية، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وجعله أبو المعالي، وأبو الطِّيب، وجمع من قسم الصفات. ونفى السبكي مفهوم المعدود [3] .
السادس: اللقب، وهو تخصيص اسم بحكم. حجة عند أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وداود [4] ، والصيرفي، والدَّقَّاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار [5] .
ونفاه القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر، والمُوَفَّق، وقال: ولو مشتقًا كالطعام، وخالفه بعض الأصحاب فيه، وقال أبو الطِّيب، والمجد: حجة إن سبق ما يعمه.
وجعله الشيخ حجة في اسم جنس لا اسم عين، ونفي قوم المفهوم مطلقًا في الخبر، والسبكي في غير الشرع [6] .
(1) سورة النور: من الآية (4) .
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1096) .
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) هو: أبو سليمان، داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. ولد في الكوفة سنة (201 هـ) ، وسكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها، مع زهده وتقلله، وتنسب إليه الطائفة الظاهرية، توفي في بغداد سنة (270 هـ) . له كتابان في"فضائل الشافعي". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 369 - 374) ، طبقات الفقهاء ص (102) ، سير أعلام النبلاء (13/ 108 - 102) .
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1097) .
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1097 - 1098) .