فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 384

قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عَقِيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة [1] .

خاتمة:

المطلق ظاهر الدلالة على الماهية، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.

(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 997) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت