فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 384

والأمر بعد الاستئذان للإباحة، قاله القاضي، وابن عَقِيل، وقيل: للوجوب.

ومثله الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم.

والخبر بمعنى الأمر كالأمر، قاله الشيخ وغيره، وخالفه ابن الزَّمْلَكَانِي [1] .

قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب.

والنهي بعد الأمر: قال أكثر أصحابنا، وغيرهم: للتحريم. وأبو الفرج: للكراهة، وقيل: للإباحة، وابن عقيل: لإسقاط الوجوب، ووقف أبو المعالي.

فصل

الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول في الأشهر، وعليه أكثر الأصحاب، وغيرهم.

واختار أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والمجد، والأكثر: بأمر جديد.

وأوجب أكثر الحنفية قضاء المنذور بالقياس على المفروض.

وإن لم يقيد بوقت وقلنا بالفورية فالقضاء بالأمر الأول عند أصحابنا، والأكثر. قال أبو المعالي: الإجماع أنه مؤدٍّ، لا قاض. وعند جماعة كالمؤقت [2] .

(1) هو: كمال الدين، محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري، المعروف بابن الزملكاني، فقيه، انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره، ولد في دمشق سنة (667 هـ) ، وتصدر للتدريس والإفتاء، طلب لقضاء مصر، فقصدها، فتوفي بها سنة (727 هـ) . من مؤلفاته:"رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة"، و"تعليقات على المنهاج"للنووي، وكتاب في"التاريخ"وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 190 - 206) .

(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 709 - 711) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت