فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 384

وعند الغزالي، والجوزي: بلى، واختاره الآمدى، وابن الحاجب إن فهم التعليل من المناسبة، ومعناه للموفق، والفخر [1] .

فصل

الثالث: السَبْرُ والتقسيمُ: حصرُ الأوصافِ وإبطالُ ما لا يصلح؛ فيتعين الباقي علةً [2] .

ويكفي المناظر"بحثْتُ فلم أجد غيره"، أو:"الأصلُ عَدَمُه"، فإن بَيَّن المعترضُ وصفًا آخرَ لزم إبطاله، ولا يلزم المعترضَ بيانُ صلاحيتِه للتعليل، ولا ينقطع المستدلُ في الأصح إلا بعجزه عن إبطاله، والمجتهدُ يعمل بظنه [3] .

ومتى كان الحصرُ والإبطالُ قطعيًّا فالتعليلُ قطعىٌّ، وإلَّا فظنىٌّ [4] .

ومن طرق الحذف: الإلغاءُ، ؤهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله وحده، وقال الآمدي: لا يكفي في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة [5] .

ويشبه الإلغاءَ نفيُ العكس، وليس هو [6] .

ومنها: طردُ المحذوفِ مطلقًا، كطول وقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم، كالذكورية في العتق [7] .

(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1267) .

(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1268) .

(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1268 - 1269) .

(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1269) .

(5) راجع: المرجع السابق.

(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1270) .

(7) راجع: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت