وجزاء:"فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا" [1] ، أو بغاية: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [2] ، أو استثناء: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [3] ، أو استدراك: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [4] [5] .
ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [6] ،"لا يقضي القاضي وهو غضبان" [7] .
ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، كـ"أكرم العلماء، وأهن الجهال".
فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط منه كـ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [8] ، صحته مستنبطة من حِلِّهِ فمومَى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من تحريمه [9] .
ولا يشترط مناسبة الوصف المومَى إليه عند ابن المنِّي، والأكثر [10] .
(1) رواه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (1587) ، وأبو داود في البيوع، باب في الصرف، رقم (3349) ، وأحمد (5/ 320) من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه مرفوعًا.
(2) سورة البقرة: من الآية (222) .
(3) سورة البقرة: من الآية (237) .
(4) سورة المائدة: من الآية (89) .
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1262 - 1265) .
(6) سورة الجمعة: من الآية (9) .
(7) رواه البخاري في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (7158) ، ومسلم في الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (1717) من حديث أبي بكرة مرفوعًا.
(8) سورة البقرة: من الآية (275) ، وفي الأصل بدون الواو.
(9) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1266) .
(10) راجع: المرجع السابق (3/ 1266 - 1267) .