فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 384

فصل

أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تَخُصُّ العموم، ولا تُقَيِّد المطلق.

والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية [1] .

ولا يخص العام بمقصوده عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده [2] .

وإذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور [3] .

ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه عند أكثر أصحابنا، والشافعية.

وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي، والرازي [4] .

(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 971 - 972) .

(2) راجع: المرجع السابق (3/ 975) .

(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 976) .

(4) راجع: المرجع السابق (3/ 977 - 979) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت