فائدة:
قيل للإمام أحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدلُّه على إنسان، هل عليَّ شيء؟ قال: إن كان رجلا متبعًا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد [1] .
وفي الواضح: يُسن إعلامه إن كان أهلًا للرخصة، كالتخلص من الربا، والخلع بعدم الوقوع، وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة [2] .
تذنيب:
كان السلف يهابون الفتيا، ويشددون فيها، ويتدافعونها، وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُستفتى فيه، وقال أصحابنا، وغيرهم: يحرم تساهل المفتي، وتقليد معروف به [3] .
قال الباجي، وبعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح، ولا يقيد به فقد خرق الإجماع.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1572) .
(2) انظر: المرجع السابق (4/ 1576) .
(3) انظر: المرجع السابق.