فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 384

والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإلا عقلية. وتسمى شرعية بمعنى [التقرير] [1] ، وبمعنى الإذن، إِلا أن نقول: العقل مبيح.

وفي الرَّوضَة: ما لم يرد فيه سمع يحتمل التخيير، ويحتمل لا حكم [2] .

وليست بتكليف عند الأربعة وغيرِهم، وخالف الأستاذ وجمع [3] . وفي الروضة كالأول، وعدَّها في أحكام التكليف. وقال المجد:"هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلَّف" [4] .

الأولى: الجائز لغة: العابر. واصطلاحًا: يطلق على المباح، وعلى ما لا يَمْتنع شرعًا فيعم غير الحرام [5] ، أو عقلا فيعم الواجبَ، والراجحَ، والمساوي، والمرجوح.

وعلى ما استوى فيه الأمران شرعًا؛ كمباح.

أو عقلا؛ كفعل صغير.

وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين.

الثانية: الممكن ما جاز وقوعه حِسًّا، أو وهمًا، أو شرعًا.

(1) في الأصل: (التقدير) ، وما أثبتناه من نسخة مكتبة مكة، ومن التحبير (3/ 1031) ، وانظر أيضًا: أصول ابن مفلح (1/ 242) .

(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 242) .

(3) وضع الناسخ علامة استدراك بعد كلمة (وجمع) وكتب في الهامش: (وهو لفظي) ، وصحح عليها.

(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 248) .

(5) في هامش الأصل: (قوله: فيعم غير الحرام، وهو الواجب والمستحب والمباح والمكروه، فيقال لكل واحد منها: جائز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت