فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 384

فصل

إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي [1] .

وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.

وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب [2] .

(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1529) .

(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1530) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت