فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 384

فصل

الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقًا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل [1] .

فصل

استثناء الكل باطل، وشذَّ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن المَاجِشُون [2] ، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.

وعند الأئمة الثلاثة، والخَلَّال [3] ، وغيرهم: يصح [4] .

الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ [5] .

وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير [6] , وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.

(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 911) .

(2) هو: أبو مروان، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللَّه، التيمي بالولاء، المعروف بابن الماجشون، الفقيه المالكي، تتلمذ على يد الإمام مالك، وكان صاحب فقه ورواية، توفي سنة (212 هـ) . راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 442) ، وفيات الأعيان (3/ 166 - 167) .

(3) راجع في بيان اختيار الخلال، وتفصيل القول في المسألة: كتابي"أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي" (2/ 819 - 826) .

(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 912 - 914) .

(5) انظر: المرجع السابق (3/ 918) .

(6) هو: أبو يعلى الصغير، محمد بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، حفيد القاضي أبي يعلى، وقد سبقت ترجمته ص (185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت