النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف، لا يُبطلها عندنا، وعند الأكثر، كمبيع مجهول الصفة عند العاقد؛ فلا يصح، كبِعتك عبدًا فيُعترض بما لو تزوج امرأةً لم يرها [1] .
العكس: عدم الحكم لعدم العلة، اشتراطه مبني على تعليل الحكم بعلتين، فمن منعه اشترطه، ومن لا فلا [2] .
هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، فأما لجنسه فالعكس شرط [3] .
فصل
يجوز تعليل الحكم بعلل، كل صورة بعلة اتفاقًا، وفي صورة واحدة بعلتين أو علل مستقلة عند أصحابنا، والأكثر، ويقتضيه كلام أحمد، وقيل: في التعاقب، ومنعه بعض المالكية، والأشعرية مطلقًا، والمُوَفَّق، وابن فُورَك، والغزالي، والرازي: في المستنبطة، وقيل: في المنصوصة. وأبو المعالي: شرعًا مطلقًا [4] .
فعلى الجواز: كل واحدة علة عند الأكثر، وعند ابن عقيل: جزء علة، وقيل: واحدة لا بعينها [5] .
ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة اتفاقًا، وبمعني الباعث إثباتًا ونفيًّا، وثالثها إن لم يتضادَّا [6] .
(1) انظر: المرجع السابق (3/ 1229 - 1230) .
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1230 - 1231) .
(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1231) .
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1232 - 1233) .
(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1237) .
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1239) .