وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم، وإلا فمرسل غريب، منعه الجمهور، أو مرسل ثبت إلغاؤه، كإيجاب الصوم على واطئ قادر في رمضان، مردود اتفاقًا [1] .
المناسب المرسل ليس بحجة عند الأكثر، وقيل: في العبادات، وقال مالك: حجة، وأنكره أصحابه، وقاله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس كفار بمسلم، وليس هذا منه؛ لاعتباره فهو حق قطعًا [2] .
ومعني كلام المُوَفَّق، والفخر، والطوفي أن غير الملغي حجة [3] .
وقيل: لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا [4] .
فائدة:
أعم الجنسية في الوصف: كونه وصفًا، ثم مناطًا، ثم مصلحة خاصة، وفي الحكم: كونه حكمًا، ثم واجبًا، ونحوه، ثم عبادة، ثم صلاة، ثم ظهرًا.
وتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتاثير الأعم في الأعم يقابله، والأخص في الأعم، وعكسه واسطتان.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1287) .
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1289) .
(3) راجع: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1290) .