فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 384

فصل

أصحابنا، والأكثر: مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده شرعًا، وقيل: لغة، وقيل: معنى. والغزالي، والرازي: في العبادات، وبعض الحنفية، والأشعرية: لا يقتضي فسادًا، ولا صحة. وقيل: يقتضيها [1] . وكذا لوصفه عندنا، وعند الشافعية، وغيرهم، وقاله الطوفي في وصف لازم، وعند الحنفية، وأبي الخَطَّاب: يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه [2] . وقال بعض أصحابنا: النهي إن أوجب حظرًا أوجبه مع النهي عن السبب، كطلاق حائض، وظهار، ونَبَّه عليه أبو الخَطَّاب [3] .

وكذا لمعنى في غير المنهي عنه، كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، وخالف الطوفي، والأكثر [4] .

ولو كان عن غير عقد لحق آدمي، كتلق، ونَجْش، وسَوْم، وخِطْبة، وتدليس صح في الأصح عندنا وعند الأكثر [5] .

ويقتضي الفور والدوام عند أصحابنا، والأكثر، وخالف البَاقِلَّاني، والرازي.

و"لا تفعله مرة"يقتضي تكرار الترك، وعند القاضي، والأكثر: يسقط بمرة [6] .

ويكون عن واحد ومتعدد جمعًا وفرقًا وجميعًا.

(1) راجع: المرجع السابق (2/ 730 - 732) .

(2) راجع: المرجع السابق (2/ 737 - 738) .

(3) راجع: المرجع السابق (2/ 740 - 741) .

(4) راجع: المرجع السابق (2/ 742) .

(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 744 - 745) .

(6) راجع: المرجع السابق (2/ 745 - 746) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت