فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 384

ويجوز عقلًا نسخ قرآن بخبر متواتر، قاله القاضي وغيره، وظاهر كلام أحمد: لا [1] .

ولا يجوز شرعًا عند أحمد، وابن أبي موسى، والقاضي، والمُوَفَّق، والشافعي، وأكثر أصحابه، وغيرهم. وعنه: بلى، اختاره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والطُّوفي، والأكثر، فقال ابن عَقِيل، وابن حمدان، وحكي عن الأصحاب: وقع. وأبو الخَطَّاب: لا [2] .

فصل

يعلم النسخ بتأخره يقينًا، وفي المقنع وغيره: أو ظنًّا [3] .

وبقوله [] [4] -صلى اللَّه عليه وسلم- وفعله في ظاهر كلامه، واختاره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وبعض الشافعية، وخالف التميمي، وابن عَقِيل، والمجد.

وقول الراوي: رخص في كذا، ثم نهى عنه، ونحوه، ولا يقبل قوله: هذه الآية منسوخة، حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد، كالحنفية، والشافعية. وعنه: بلى، كالكرخي، وأبي الخَطَّاب، وقاله المجد إن كان هناك نص يخالفها، كقوله:"نزلت هذه بعد هذه"، ذكره القاضي وغيره، ومنعه الآمدي، وتردد بعضهم، وقيل: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.

و"هذا الخبر منسوخ"كالآية، وقال القاضي: يُقبل عند مَنْ جوَّز رواية الخبر بالمعنى، وإلا فلا.

(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1154) .

(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1154 - 1155) .

(3) راجع: المرجع السابق (3/ 1148) .

(4) بياض بالأصل، وإن كان الكلام مستقيمًا بدونه، وكذا في طبعة الدكتور/ دكوري ص (431) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت