فائدة:
يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت. وعنه: بإمكان الأداء، كالشافعي.
وقال مالك، والشيخ: بِضِيقِه.
فصل
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعًا، وفي المقنع: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعًا، ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء عند الأكثر [1] ، وخالف القاضيان [2] .
ومن له تأخيرها ومات لم يعص في الأصح، كالأربعة [3] ، ويسقط بموته عندهم، ويأثم بالحج في الأصح للشافعية، وخصه الغزالي، وحكي عن الشافعي بالشيخ.
فصل
ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب مطلقًا [4] إجماعًا.
وما لا يتم الواجب المطلق إِلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا، وعند الشافعية، والأكثر.
وقيل: إن كان سببًا.
(1) انظر: المرجع السابق (1/ 210) .
(2) يعني: القاضي الباقلاني، والقاضي الحسين، كما وقع في نسخة مكة، وفي التحبير (2/ 918) .
(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 210 - 211) .
(4) علق عليها بالهامش: (قوله: مطلقا، يعني سواء قدر عليه المكلف، كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لا كاليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فإنه لا صنع للمكلف فيه) . وانظر: التحبير (2/ 923) .