والقاضي، وقال أيضًا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة للَّه تعالى [1] .
تنبيه:
لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة.
فصل
الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافًا للمعتزلة [2] ، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ومتواترة بآحاد عقلًا اتفاقًا، لا شرعًا، وحكي إجماعًا [3] .
وجَوَّزه الظاهرية، والطُّوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عَقِيل، واختاره الباجي زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنعه بعده إجماعًا [4] .
ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نَصَّ عليه. قال: ويجب العمل به، وقاله ابن عَقِيل، وأنه مذهب أحمد [5] .
فصل
الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا [6] .
= الموتى وأحوال الآخرة"، وغيرها. راجع ترجمته في: الديباج المذهب ص (317 - 318) ، شذرات الذهب (3/ 335) ."
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1138) .
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1139) .
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1143) .
(4) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1144) .
(5) راجع: المرجع السابق.
(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1151 - 1152) .