فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 384

وقياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، مثل: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر، وقيل: بلى، وقيل: ليسا بقياس [1] .

فصل

أركانه: أصل، وفرع، وعلة، وحكم [2] .

فالأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء، وعند المتكلمين: دليله، وعند الرازي: حكم المحل، وهو لفظي.

وقال الشيخ: يقع على الجميع، وابن عقيل: هو الحكم والعلة [3] .

والفرع: المحل المشبَّه عند الفقهاء، وعند المتكلمين، وابن قاضي الجبل: حكمه [4] .

والعلة: فرعٌ للأصل، أصلٌ للفرع. قال ابن عَقِيل: والمعلل: الحكم، لا المحكوم فيه [5] .

فصل

شرط حكم الأصل كونه شرعيًّا إن استلحق شرعيًّا، وغير منسوخ، ولا شاملًا لحكم الفرع، ولا معدولًا به عن سَنن القياس، كعدد الركعات، أو لا نظير له، له معنى ظاهر، كرخص السفر للمشقة، أو لا، كالقسامة [6] .

(1) راجع: المرجع السابق.

(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1194) .

(3) راجع: المرجع السابق.

(4) راجع: المرجع السابق (3/ 1194 - 1195) .

(5) راجع: المرجع السابق (3/ 1195) .

(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1195 - 1200) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت