وقيل: مع قصد الترك.
وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي.
فصل
أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقةً عند ابن عَقِيل، والأكثر. وقيل: إعلامًا، وقيل: عند المباشرة.
ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر.
وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع.
ولا يصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثر، وصححه الشيخ وغيره.
وقال ابن عَقِيل: يصح أن يقارِن الأمرُ الفعلَ حال وجوده، ونقله عن عامة السلف والفقهاء. خلافًا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت، وأكثرهم بأوقات. زاد بعضهم: للمصلحة [1] .
تنبيه:
يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورًا به، ومن اللَّه تعالى، ولا يكفي مجرد الفعل.
فصل
المحكوم عليه شرطه فهم الخطاب عند العلماء، إِلا من شذَّ، فلا يُكلَّف مراهق. وعنه: بلى. اختاره ابن عَقِيل [2] . وعنه: ومميَّز.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 272 - 273) .
(2) نقله عنه ابن مفلح في أصوله (1/ 277 - 278) ، وعزاه له في مناظراته.