فصل
مستند الصحابي المختلف فيه قوله: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كذا، ونحوه يحمل على السماع عند أصحابنا والأكثر، وخالف أبو الخَطَّاب، وجمع، فيبنى على عدالة الصحابة، وإلا كمرسل تابعي [1] .
وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه حجة عند أحمد والأكثر، وخالف قوم [2] .
وأمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حُرِّم علينا ونحوه حجة عندنا، وعند الشافعي، والأكثر، وخالف الصَّيْرفي، والبَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي، والكرخي، وجمع [3] .
ومثله من السنة، واختار الصَّيْرفي، والكَرْخِي، والقُشَيْري، وأبو المعالي: لا يقتضي سنته -صلى اللَّه عليه وسلم- [4] ، وقيل: موقوف.
وكنا نفعل ونحوه على عهده -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة، أطلقه أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وذكره أبو الطِّيب ظاهر مذهبهم، وخالف الحنفية، وقال المجد:"إن كان مما يشيع مثله فحجة، كالشافعي" [5] .
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 580 - 581) .
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 581) .
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 581 - 582) .
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 583) .
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 583 - 584) .