فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 384

وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ [1] .

وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.

وما وقته محدودٌ يوصف بذلك [2] ؛ سوى الجمعة.

فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.

والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء [3] .

وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء [4] .

وعن الأشعرية [5] ، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح [6] .

وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.

(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 193) .

(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 193) .

(3) راجع: المرجع السابق (1/ 193 - 194) .

(4) راجع: المرجع السابق (1/ 195) .

(5) كتب بهامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: وعن الأشعرية أن المسافر يلزمه صوم أحد شهري الأداء وشهر القضاء، لا بعينه، وحكاه ابن برهان قول أهل العراق. انتهى. وقال ابن قاضي الجبل: وحكى الحلواني عن الأشعرية أن الواجب على السافر أحد الشهرين لا بعينه. انتهى. وحكاه ابن العراقي في شرح جمع الجوامع عن الباقلاني وأبي المعالي ابن الجويني) . وراجع: التحبير (2/ 863) .

(6) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 195 - 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت