وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ [1] .
وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.
وما وقته محدودٌ يوصف بذلك [2] ؛ سوى الجمعة.
فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.
والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء [3] .
وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء [4] .
وعن الأشعرية [5] ، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح [6] .
وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 193) .
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 193) .
(3) راجع: المرجع السابق (1/ 193 - 194) .
(4) راجع: المرجع السابق (1/ 195) .
(5) كتب بهامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: وعن الأشعرية أن المسافر يلزمه صوم أحد شهري الأداء وشهر القضاء، لا بعينه، وحكاه ابن برهان قول أهل العراق. انتهى. وقال ابن قاضي الجبل: وحكى الحلواني عن الأشعرية أن الواجب على السافر أحد الشهرين لا بعينه. انتهى. وحكاه ابن العراقي في شرح جمع الجوامع عن الباقلاني وأبي المعالي ابن الجويني) . وراجع: التحبير (2/ 863) .
(6) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 195 - 196) .