فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 384

وما له محمل لغة، وشرعًا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي، والغزالي: مجمل [1] .

وما له حقيقة لغة وشرعًا، كالصلاة، فأبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطوفي، والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع: مجمل. وبعض الشافعية: لهما. والغزالي، والآمدي: في إثبات، ولو أمرًا للشرعي، وفي نفي ونهي، الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عَقِيل، وتارة مجمل ولو أثبتها [2] ، ونفاها في جامعه الكبير، وجعله للشرعي. وقاله ابن عَقِيل، وقال أيضًا: مجمل قبل البيان، مُفسَّر بعده [3] .

فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز.

(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1013 - 1014) .

(2) يعني: الحقيقة الشرعية.

(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1014، وما بعدها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت