فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 384

ويجوز إلى وقت الحاجة عند أحمد، والشافعي، والأشعري، وأكثر أصحابهم، وبعض الحنفية، والمالكية [1] .

وعنه: لا، اختاره أبو بكر، والتميمي، وبعض الحنفية، وأجازه أكثرهم في المجمل فقط. وأبو زيد [2] : إن لم يكن تبديلًا ولا تغييرًا. وقوم: في الخبر. وبعض المعتزلة: عكسه، والجُبَّائي، وابنه، وعبد الجبار: في النسخ، وأبو الحسين: فيما ليس له ظاهر، كالمشترك، وبعضهم في العموم [3] .

فعلى المنع: قال أصحابنا، والأكثر: يجوز تأخير إسماع المخصِّص الموجود، ومنعه الجُبَّائي، وأبو الهذيل [4] ، ووافقا على المخصِّص العقلي [5] .

وعليه أيضًا: قال القاضي، والأكثر: يجوز تأخير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، ومنعه عبد الجبار في القرآن، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل مطلقًا [6] .

(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1025 - 1026) .

(2) هو: أبو زيد، عبد اللَّه بن عمر بن عيسى الدَّبُوسي، أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، ولد سنة (367 هـ) ، وكان من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة، ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، توفي في بخارى سنة (430 هـ) . من مؤلفاته:"تأسيس النظر"، و"الأسرار"في فروع الحنفية، و"تقويم الأدلة"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 48) ، سير أعلام النبلاء (17/ 521) ، الفتح المبين في طبقات الأصوليين (1/ 236) .

(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1026 - 1027) .

(4) هو: أبو الهذيل، محمد بن الهذيل بن عبد اللَّه بن مكحول العبدي العلاف، ولد سنة (135 هـ) ، وكان شيخ البصريين في الاعتزال، ومن أكبر علمائهم، وهو صاحب مقالات في مذهبهم ومجالس ومناظرات، وكان حسن الجدل، قوي الحجة، سريع الخاطر. توفي سنة (235 هـ) . راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 265 - 267) ، سير أعلام النبلاء (10/ 542 - 543) .

(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1033 - 1034) .

(6) راجع: المرجع السابق (3/ 1036) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت