وقوله:"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" [1] ، و"العالم زيد"، و"صديقي زيد"، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقًا عند القاضي، والمُوَفَّق، والمجد، والمحققين، وقيل: فهمًا، وعند أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، والآمدي: لا تفيده [2] .
ومثله: حصر بنفي ونحوه، واستثناء تام ومفرغ، وفصل البتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول وهو يفيد الاختصاص، خلافًا لابن الحاجب، وأبي حيان [3] .
وهو [4] الحصر، خلافًا للسبكي.
(1) رواه أبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم (61) ، وفي الصلاة، باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة، رقم (618) ، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (3) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (275) ، وأحمد (1/ 123، 129) من حديث علي، قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحسنه النووي، ورواه الترمذي أيضًا في الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، رقم (238) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (276) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا. وانظر: نصب الراية (1/ 423 - 425) .
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1107 - 1108) .
(3) هو: أثير الدين، أبو حيان، محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى النِّفْزِي، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث، ولد في غرناطة سنة (654 هـ) ، وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة، وتوفي فيها سنة (745 هـ) ، بعد أن كف بصره. من مؤلفاته:"البحر المحيط"في التفسير، و"النهر"اختصر به البحر المحيط، وغيرها. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (6/ 145 - 147) ، البدر الطالع للشوكاني (2/ 288 - 291) .
(4) أي: الاختصاص.