فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 384

وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه.

وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا، والحنفية، والشافعية، واكتفى الحَلْواني، وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما، وقيل: في أصلها وغيره، وتأتي المعارضة فيه.

وأن يساوي حكمُه حكمَ الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، أو جنسه [1] ، ويأتي في الاعتراضات.

وأن لا يكون منصوصًا على حكمه بموافق، خلافًا للغزالي، والآمدي، وجمع [2] .

قال الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، وابن حمدان: ولا متقدِّمًا على حكم الأصل.

زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزامًا لخصم، وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر.

والمُوَفَّق، والمجد، والطوفي: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة.

ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة، خلافًا لأبي زيد، وأبي هاشم [3] .

(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1254 - 1255) .

(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1255) .

(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1256) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت