واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح، ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي [1] .
قال أهل الجدل، وقوم: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض: ينتقض دليلك؛ فقد انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها، فلا يقبل. وفي الروضة: انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله [2] .
ولو قال المعترض ابتداءً:"يلزمك انتقاض علتك أو دليلها"قُبِلَ [3] .
ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض؛ ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها [4] .
وقال ابن بَرْهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا. وحكي عن أبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل [5] .
ويكفي المستدل: لا أعرف الرواية فيها عند الأصحاب، وقيل: لا [6] .
وفي التمهيد: إن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف، فإن كان إمامُه يرى تخصيص العلة لم يجز، وإلا الأظهر المنع أيضًا [7] .
وفي الواضح: ليس له إلا أن ينقل عنه أنه علل بها فيجريها.
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1368 - 1369) .
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1369 - 1370) .
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1370) .
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1370) .
(6) انظر: المرجع السابق (3/ 1371) .
(7) انظر: المرجع السابق.