فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 384

واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح، ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي [1] .

قال أهل الجدل، وقوم: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض: ينتقض دليلك؛ فقد انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها، فلا يقبل. وفي الروضة: انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله [2] .

ولو قال المعترض ابتداءً:"يلزمك انتقاض علتك أو دليلها"قُبِلَ [3] .

ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض؛ ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها [4] .

وقال ابن بَرْهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا. وحكي عن أبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل [5] .

ويكفي المستدل: لا أعرف الرواية فيها عند الأصحاب، وقيل: لا [6] .

وفي التمهيد: إن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف، فإن كان إمامُه يرى تخصيص العلة لم يجز، وإلا الأظهر المنع أيضًا [7] .

وفي الواضح: ليس له إلا أن ينقل عنه أنه علل بها فيجريها.

(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1368 - 1369) .

(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1369 - 1370) .

(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1370) .

(4) انظر: المرجع السابق.

(5) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1370) .

(6) انظر: المرجع السابق (3/ 1371) .

(7) انظر: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت