يُنْكَر فسبق [1] ، وإن لم ينتشر فحجة مقدَّم على القياس عند الأربعة، وأكثر أصحابنا، والحنفية [2] .
فعليه: إن اختلف صحابيان فكدليلين [3] . وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب، وقيل: حجة دون القياس [4] ، وقيل: إجماع. وعنه [5] : ليس بحجة، كأبي حنيفة، والشافعي في الجديد أيضًا، وأكثر أصحابه، والأشعرية، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والفخر، وجمع [6] .
وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف عند أحمد، وأكثر أصحابه، والشافعي، والحنفية، وابن الصَّبَّاغ [7] ، والرازي [8] .
(1) راجعه في مبحث الإجماع السكوتي، ص (150) .
(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1450) .
(3) في هامش الأصل: (قاله أبو حنيفة، نقله عنه أبو يوسف وغيره، وقاله الشافعي في الجديد والقديم، نقله ابن مفلح) .
(4) في هامش الأصل: (يعني: أنه حجة، ولكن يقدَّم عليه القياس) .
(5) في هامش الأصل: (نقله عن أبي حنيفة ابن برهان، ونقله عن الشافعي في الجديد ابن مفلح أيضًا) . وانظر: التحبير (8/ 3803) .
(6) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1450 - 1451) .
(7) هو: أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصباغ، مفتي الشافعية، ولد ببغداد سنة (400 هـ) ، كان تقيًّا حجةً صالحًا، تفقه على الشيخ أبي حامد، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت، وكانت الرحلة إليه في عصره، عمي في آخر عمره، وتوفي سنة (477 هـ) . من مؤلفاته:"الشامل"في الفقه، و"تذكرة العالم"، و"العدة"في أصول الفقه. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 122 - 134) ، طبقات الشافعية (2/ 251 - 252) .
(8) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1456 - 1457) .