فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 384

وابن حمدان فيه، زاد مالك: والقواعد الشرعية، وينقض مطلقًا، وقطع في المجرد، والمغني بطلب ربه، وعن داود، وأبي ثور: ينقض ما بان خطأ، وجوَّز ابن القاسم نقض ما بان غيره أصوب.

وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره عند الأربعة، وغيرهم، وفي الإرشاد: لا، ويأثم، وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيًا، ولا إثم، وينفذ كأبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يرجع عنه، وينقضه كالمالكية، والشافعية [1] .

وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره، قاله الآمدي، وابن حمدان، وقال ابن حمدان أيضًا: مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى [2] .

ولو اجتهد فتزوج بلا ولي، ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح، وقاله القاضي، والموفق، وابن حمدان، والطوفي والآمدي إن لم يكن حكم به [3] .

ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، قاله أبو الخطاب، والموفق، والطوفي، كحكم [4] [5] .

(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1511 - 1512) .

(2) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1512 - 1513) .

(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1513) .

(4) في هامش الأصل: (قوله: كحكم، يعني أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فالحكم الأول باق) ، وانظر: التحبير (8/ 3980) ، وبعض الكلمات غير موجودة بالأصل حيث إنها كتبت على حافة الورقة، وأكملناها من التحبير.

(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت