فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 365

قال في شرح الدّرر [1] : «وبول ما لا يؤكل نجس، ولا يشرب أصلا، لا للتداوي، ولا لغيره» [2] .

وقال والدنا المرحوم في شرحه على شرح الدرر [3] : لأنّ التداوي بالطاهر المحرم كلبن الأتان لا يجوز، فما ظنك بالنجس، ولأنّ الحرمة ثابتة، ولا يعرض عنها إلا بيقين الشفاء، وقول الأطباء مظنون، وقصة العرينين [4]

محمولة على تحققه بالوحي، لكن يشكل أن النظر إلى العورة حرام يقينا، والشفاء موهوم، مع أنه يباح للطبيب النظر إليها، وأجيب عنه بأن النظر

(1) كتاب غرر الأحكام معروف بدرر مولانا خسرو، وهو في فروع الحنفية متن لمنلا خسرو المتوفي سنة 885هـ. وشرحه وسماه درر الحكام. وله شروح كثيرة منها شرح الدرر المسمى بالأحكام لاسماعيل بن عبد الغني النابلسي الأصل الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 1062هـ. انظر كشف الظنون لحاجي خليفة (2/ 1199) .

(2) انظر شرح الدرر مخطوط رقم 13740ص (187) .

(3) كتاب شرح الدرر المسمى الأحكام للشيخ إسماعيل بن عبد الغني النابلسي الأصل الدمشقي الحنفي المتوفي سنة (1062) قال الأميني في خلاصة الأثر: هو اثني عشر مجلدا: بيض منها أربعة إلى كتاب النكاح، وهو كتاب جليل المقدار مشتمل على جل فروع المذهب. انظر كشف الظنون (2/ 1199) .

(4) روى البخاري في كتاب الوضوء باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. رقم (231) ، (1/ 91) عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، = إلى آخر الحديث / ورواه مسلم في القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين، رقم: (1671) ، (3/ 1296) (بلقاح) هي الإبل الحلوب، واحدتها لقوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت