فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 365

شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصل حرام. وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهورية [1] .

وكذا في فتح القدير [2] .

وذكر القاضي زكريا الشافعي [3]

انظر هدية العارفين لإسماعيل البغدادي: (5/ 164) ، الأعلام للزركلي: (1/ 239)

(1) انظر غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر للسيد أحمد الحموي القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك: (1/ 193) .

(2) فتح القدير: شرح الهداية للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفي سنة 861هـ انتهى إلى كتاب الوكالة وسماه فتح القدير للعاجز الفقير ثم أكمله المولى أحمد بن قورد المعروف بقاضي زادة المفتي المتوفي سنة 988هـ ولخص فتح القدير الشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفي سنة 956هـ. انظر كشف الظنون لحاجي خليفة: (2/ 2033) .

قال في فتح القدير: ولا تؤكل ذبيحة المجوسي لقوله عليه السلام: «سنوا بهم في سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» ولأنه لا يدعي التوحيد فانعدمت الحلة اعتقادا ودعوى.

قال والمرتد لأنه لا ملة له فإنه لا يقر على ما انتقل إليه بخلاف الكتابي إذا تحول. انظر فتح القرير لابن الهمام: (8/ 408) .

(3) زكريا الأنصاري بن محمد السنيكي المصري الشافعي أبو يحيى: شيخ الإسلام.

قاض مفسر، من حفاظ الحديث. ولد في سنيكة (بشرقية مصر) وتعلم بالقاهرة وكف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت