شراب الأبرار قال: ماء زمزم [1] .
وذكر الزركشي في كتاب أعلام الساجد بأحكام المساجد قال: «النفل في الكعبة أفضل منه خارجها، وأما الفرض فإن لم يرج جماعة فكذلك وإن رجاها فخارجها أفضل.
قاله في الروضة [2] نقلا عن الأصحاب، لأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المحافظة المتعلقة بمكان العبادة. وذكر مثله في شرح المهذب [3] وغيره.
(1) انظر الأحكام شرح درر الحكام للشيخ إسماعيل النابلسي مخطوط رقم (13743) ص (329) .
(2) كتاب الروضة في الفروع للشافعية، = روضة الطالبين وعمدة المفتين = للإمام محيي الدين أبي زكريا بن شرف النووي المتوفي سنة 676هـ وهو الكتاب الذي اختصره من شرح الوجيز للرافعي.
انظر كشف الظنون لحاجي خليفة: (1/ 929) .
(3) كتاب شرح المهذب في الفروع الشافعية للشيخ أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد الشيرازي الفقيه الشافعي المتوفي سنة 476هـ وهو كتاب جليل القدر اعتنى بشأنه فقهاء الشافعية. وقد شرحه عدد من العلماء ومنهم الإمام محيي الدين النووي المتوفي سنة 676هـ بلغ فيه إلى باب الربا ثم أكمله الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفي سنة 756هـ وسماه المجموع.
انظر كشف الظنون لحاجي خليفة: (2/ 19131912) .