فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 365

فالظاهر منها لعدم حصول الثقة بعد التهم» [1] انتهى. أما على مذهب الحنفية فلا ينعقد أيضا النكاح بشهادتهم لما نقل في الخلاصة [2] والبزازية [3] ، أن من

(1) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم = أحكام الجان = ص 391.

(2) كتاب الخلاصة: للشيخ الإمام افتخار الدين طاهر بن أحمد الحنفي المتوفي سنة 542هـ وقال في الفوائد البهية: صاحب خلاصة الفتاوى والنصاب كان عديم النظير في زمانه شيخ الحنفية بما وراء النهر أخذ عن قضيخان وله تصانيف منها = خزانة الواقعات = و = النصاب = و = الخلاصة = وهو كتاب معتبر قليل الوجود، وهو ملخص من كتاب خزانة الواقعات ومن النصاب وسماه خلاصة الفتاوى.

انظر الجواهر المضيئة: (1/ 277276) كشف الظنون لحاجي خليفة (1/ 703702) الفوائد البهية ص 84، الأعلام للزركلي: (3/ 220) .

ذكر في الخلاصة في كتاب النكاح باب الشهود. وفيه لو تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا ينعقد، وهل يكفر عزف في ألفاظ الكفر.

انظر خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري مخطوط، رقم (2669) ص 98

(3) البزازية: الجامع الوجيز، كتاب جامع لزبدة الفتاوى والواقعات من مختلف الكتب مع ترجيح الأقوى دليلا ويعرف ب = الفتاوى البزازية = من تصنيف حافظ الدين محمد بن مجمد بن شهاب الكردي، المعروف ب = ابن البزاز = توفي سنة 827هـ.

انظر كشف الظنون لحاجي خليفة (1/ 242) ، شذرات الذهب لابن العماد (9/ 138) ، الأعلام للزركلي (7/ 45) .

قال في الفتاوى البزازية: رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله كان باطلا لقوله صلى الله عليه وسلم.

«لا نكاح إلا بشهود» وكل نكاح يكون بشهادة الله.

وبعضهم جعلوا ذلك كفرا لأنه يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو كفر.

انظر الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية (1/ 334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت