النسخ، فإنهم يسمون التخصيص والتقييد نسخا، وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها، وهو أن قوله تعالى {أَجَلَهُنَّ} مضاف إليه، وهو يفيد العموم، أي هذا مجموع أجلهن، لا أجل لهن غيره، وأما قوله:
{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 234] ، فهو فعل مطلق لا عموم له، فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييدا بآية الطلاق، فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن. والله أعلم [1] .
(1) تهذيب السنن (3/ 202) .