فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 559

ويترتب عليه أيضًا ثبوت حرمة المصاهرة: وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج وفروعه سواء دخل بها أو لم يدخل، وحرمة أصول الزوجة على الزوج دخل أو لم يدخل وحرمة فروعها عليه إن دخل بها.

ويترتب عليه أيضا ثبوت الإرث من الجانبين فإذا مات الرجل بعد العقد على المرأة أو ماتت هي ولو قبل الدخول ورث الحي منهما المتوفّي. أنظر المادة (17) (1)

[أحكام العقد الفاسد]

ومتى انعقد الزواج غير صحيح بأن فقد شرطًا من الشروط التي عرفتها ممّا تقدّم:

فلا تثبت الزوجية ولا تترتب عليه الأحكام.

فيلزمهما أن يفترقا؛ لأن كلًا من المتعاقدين يجب عليه عدم الإمضاء في العقد الفاسد، فإذا لم يفترقا وَجَبَ على القاضي التفريقَ بينهما؛ لأنه نصب ناظرًا للمصالح الدينية والدنيوية.

(1) مادة 17 ) متى انعقد النكاح صحيحًا ثبتت الزوجية، ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرأة فيجب عليه بمجرّد العقد مهر مثلها إن لم يكن سمى لها مهرًا وتلزمه نفقتُها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء ولا يستانس بها في بيته . ويحل استمتاع كل منهما بالاخر ويثبت له ولاية التأديب عليها، وتجب عليها طاعته فيما كان مباحًا شرعًا، وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حقٍّ شرعيٍّ إلا بإذنه ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجّل مهرها، وتثبت حرمة المصاهرة، ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت